عدم الفعل. فعلى هذا يتدارك المشكوك فيه وما بعده، ويسجد للسهو. وقطع بعضهم بالأول. وصحح فى "الروضة" (?) هذه الطريقة (?)، على خلاف ما فى "الشرحين" (?) وما فى "المنهاج" (?). وإن طال الزمان لم يؤثر قطعًا. وقيل على القولين.
وهذا بخلاف ما لو شك بعد السلام: هل كان متطهرًا أم لا؟ فإن فيه وجهين: المذهب فيهما كما ذكره النووى فى شرح "المهذب": أنه يؤثر.
والفرق بينه وبين الأركان من وجهين: أحدهما: أن الأركان يكثر الشك فيها لكثرتها. والثانى: أنّ الشاكّ شاكّ فى انعقاد الصلاة (والأصل عدم انعقادها. والشاكّ فى الركن قد تيقن الانعقاد، وشكّ فى المبطل) (?)، والأصل عدمه.
وقياس الفرق الثانى الذى ذكره النووى (يقتضى) (?) أن الشروط كلها كذلك، وأن المشكوك فيه لو كان هو النية أعاد. وبه صرح البغوى فى فتاويه، ويؤيده ما ذكره (أيضًا) (?) النووى فى باب صلاة الجماعة من شرح "المهذب" (?): أنه لو شك كل واحد من الإمام والمأموم بعد الفراخ أنه نوى الإمامة أو الائتمام، أو شك أحدهما ونوى الآخر الاقتداء - (بطلت صلاتهما. قال: بخلاف ما لو شك فى أنه: هل كان قد نوى الاقتداء) (?) أو لا، أو شك بعد الوضوء فى ترك بعضه؟ فإنه لا شئ عليه.