ذكر الاعتدال. وسوى ابن الرفعة (?) بينهما فى استحباب المُكث، ويتجه إلحاق السورة بالقنوت.

مسألة:

102 - يستحب قراءة السورة فى الركعتين الأوليين، ولا يستحب فى الأخيرتين فى الأظهر فإن اقتدى فى الركعتين الأخيرتين فسلم إمامه فقام ليأتى بالركعتين الباقيتين، فإنه يقرأ السورة فيهما على الصحيح المنصوص، لئلا تخلو صلاته من ذلك. وهذا بخلاف الجهر، فإنه لا يفعله فى أصح القولين، ومع أن كلا منهما سُنّة.

والفرق: أن السُّنة فى آخر الصلاة، هو الإسرار. ففى إقامة الجهر فيه تفويت، لسنة أخرى (?). بخلاف القراءة، فإنا لا نقول إنه يسن تركها، بل إنه يسن فعلها. وبينهما فرق. وهذا كما نقول: إنه لا يُسن أن يصلى بين الطلوع والزوال مائة ركعة، ولا نقول إنه يُسن أن لا يصلى، بل لو صلى كان متطوعا متعبدا، فتأمل ذلك. وهو معنى ما فرق به النووى فى شرح "المهذب"، وفرق غيره بأن القراءة سنة مستقلة، والجهر سنة للقراءة، فكانت أحق.

مسألة (?):

103 - لو لم يأت فى الصلاة على النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ محمد، بل "قال" (?): صلى اللَّه (على رسوله) (?). جاز. ولو قال: (على) (?) النبى، فوجهان: أصحهما:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015