صححه النووى (?)، فعجز عن الوضع - لم يجب الإيماء بها، وتقريبها من الأرض حسب الإمكان "بخلاف الجبهة".

والفرق أن الجبهة هى المقصودة بالوضع لما فيه من التذلل بوضع أشرف ما فيه فى مواطئ الأقدام، فحافظنا على ما كان أقرب إليه. بخلاف اليدين ونحوهما، فإن وجوب وضعهما من باب الوسائل، وهو تسهيل وضع الجبهة من غير مشقة؛ محافظة على الخشوع.

ورأيت فى شرح "الكفاية" وهما معا للصيمرى، أنّا إذا أوجبنا وضع اليدين وكشفهما (فيكفى (?)) كشف إحداهما. وقياسه: جريانه فى الوضع.

مسألة:

97 - السنة أن ينشر أصابع يديه إذا رفعهما لتكبيرة الإحرام ونحوها، (وإذا وضعهما فى الركوع على ركبتيه ونحوها) (?). ولكن مع التفريج المقتصد فى التكبير، وفى الوضع على الركبة. ومع الضم فى السجود.

والفرق: أنه إذا وضع اليد على الأرض صار مستقبلا القبلة بأطراف أصابعه، فإذا فرقها عدل ببعضها عن القبلة. بخلاف ما إذا رفع يديه فإنه يكون مستقبلا بباطن كفيه، فلم يكن فى التفريق عدول عن القبلة. وهذا الفرق ذكره الماوردى، وأشار إليه الرافعى. وهو يقتضى الضم أيضا فى التشهد والجلوس بين السجدتين، على خلاف ما صحح. وقد استدركهما فى "الروضة" عليه (ويستحب) (?) فتح أصابع الرجلين أيضا، كما قاله الشيخ عز الدين فى القواعد الكبرى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015