صلاته على الصحيح. وهذا بخلاف المسح على الخف فإنه يشترط فيه ستر الرجل من الجوانب (والأسفل دون الأعلى) (?)، حتى لو كان واسع الرأس بحيث يرى منه بعض القدم، (فإن الصحيح فى رواية الروضة) (?) وغيرها الجواز.
والفرق أن الخف يلبس (?) من أسفل ويتخذ لستر الأسفل، بخلاف القميص.
86 - المشهور عندنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وأن عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وأن الأمَة كالرجل. إذا تقرر ذلك، فالخنثى إن كان حرا أو رقيقا وقلنا: إن عورة الأمَة تزيد على عورة الرجل -فلا يجوز له الاقتصار على ستر عورة الرجل، لاحتمال الأنوثة. فلو فعل ففى صحة صلاته وجهان. أفقهها- على ما قاله فى هذا الباب من شرح "المهذب" (?)، وهو الأصح فى زيادات الروضة (?): (أنها لا تصح) (?)، لأن الستر شرط، وقد شككنا فى (حصوله. فلو خرج منه شئ وشككنا فى) (?) أنه منىّ أو مذى - فالأصح فى "الروضة" (?) تبعا "للرافعى" (?): أنه يتخير بين موجبهما، ولا يلزمه الاحتياط حتى يحمل بمقتضى كل منهما على ما سبق إيضاحه فى بابه، فراجعه. مع أن (الطهارة) (?) شرط، وقد شككنا فى حصولها.