بخلاف تصرف الوكيل إذا أبطلناه. وأيضًا فلأن البطلان هناك شئ متعذر الاحتراز منه غالبًا يؤدى إلى عسر شديد من تبعات التصرفات، وما يترتب عليها بالنقص. بخلاف (الماء) (?) فى التيمم، فإنه إن اشتراه فقد أخذ بالأشق على نفسه، فلا كلام. وإن امتنع لم يترتب عليه محذور، فإن فُرض أنه يشترى الماء بالوكالة لغيره، ففيه نظر.
58 - لو اقترض منه الماء وجب قبوله فى أصح الوجهين، ولو اقترض منه الثمن وكان موسرًا لكن ماله غائب عنه، لم يلزمه فى أصح الوجهين، مع أنّ كلًا منهما دين حال لا يقدر على أدائه فى الحال.
والفرق بينهما أنّ القدرة على الماء عند المطالبة (أسهل من القدرة على الثمن، لأنه قد يعجز عنه عند المطالبة) (?) (فإن قيل: ينتقض الفرق بما إذا باعه منه إلى أجل فإنه يلزمه الشراء إن كان موسرًا وماله حاضر، وكذا إن كان غائبًا على الصحيح، مع أنه قد لا يقدر عليه عند المطالبة) (?)، وجوابه أنّ الأجل يمنع المطالبة، وهو موجود فى الشراء بخلاف القرض. هذا، وإن صورة المسألة أن يكون الأجل ممتدا إلى أن يصل بلد ماله. ولك أن تقول: قرض الماء (لا أجل فيه) (?) أيضًا. ومع ذلك يلزم قبوله.
والأولى أن يقال فى الفرق: إن قرض ثمن الماء فيه منّة، بخلاف (قرض الماء) (?) نفسه، ولهذا أوجبنا قبول هبته. بل باذل الماء على جهة القرض ينسب إلى شح غالبًا.