وحينئذ فيخدش الفرق بهذه الصورة. إلّا أن يقال: إنّ الآتى بها فى هذه الحالة يقصد القرآن.
40 - لو خرج منه شئ بلا رطوبة كحصاة أو دودة لم يجب الاستنجاء منه فى أصح القولين، لأنه لا معنى له. والثانى: يجب (لأنه) (?) لا يخلو عن رطوبة ولكن يخفى علينا. ولو ولدت المرأة ولدًا ولم تر بللًا، ففى وجوب الغسل وجهان، وتعليلهما ما ذكرناه، لكن الأصح: وجوب الغسل.
وفرقوا بينهما بأنّ الغسل يجب بخروج الماء الذى يخلق منه الولد، فبخروج الولد أولى (واستدرك) (?) صاحب "التعجيز" (?) فى شرطه له أنه لا يصح غسلهما بنية الجنابة، ثم ذكر أن الخلاف جار مع وجود النفاس أيضًا. وثمرته فيما إذا نوت معه غسل الولادة هذه عبارته.
واعلم أن الوجهين فى وجوب الغسل بوضع الولد الجاف يجريان فى إلقاء العلقة والمضغة. والأصح فيهما أيضًا: الوجوب، كما صرح به الرافعى (?) فى أثناء الباب. وقيل: يجب فى المضغة دون العلقة (حكاه فى الكفاية) (?).
* * *