38 - لم يُحمل اللمس الوارد فى قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (?) على الجماع، بل حملناه على حقيقته، بخلاف المس الوارد فى آية الظهار وهى قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?) فإن الجديد الذى عليه الأكثرون حمله على الجماع.
والجواب: أن المس المضاف إلى الزوجات قد عُهد فى القرآن (?) إضافته لإرادة الوطء فى مواضع متعددة، فحملنا آية الظهار عليه. بخلاف اللمس بالسلام.
* * *