والفرق: أن المعنى المقتضى للّبس موجود فى الليلة الرابعة قطعًا، بخلاف المعنى المقتضى للخيار -وهو التروى- فإنه لا يلزم استمراره إلى تلك، بل الغالب حصوله قبلها، فلا ضرورة إلى إدخالها (?).

مسألة:

31 - يشترط فى جواز المسح على الخُف لبسه بعد كمال الطهارة، حتى لو لبس الخفين قبل أن يغسل رجليه ثم صب فيهما الماء حتى انغسلتا لم يكف فى جواز المسح، فإن نزعهما ثم لبسهما كفى. فلم يجعلوا استدامة اللبس هنا لبسًا، وجعلوه فى باب الأيمان فقالوا: إذا حلف لا يلبس شيئًا وهو لابسه فاستدام، حنث (لأنه) (?) يصدق عليه أنه لبس بعد اليمين.

ولعل الفرق: أنّ الدليل المقتضى لاشتراط الطهر بعد اللبس وهو قوله (صلى اللَّه عليه وسلم): "إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" (?) يحتمل أن يكون المراد باللبس فيه هو ابتداؤه، ويحتمل أن يكون المراد به ما يصدق عليه اسم اللبس ابتداء كان أو دوامًا. فلما ترددنا فى ذلك أخذنا بالأحوط، وهو الأول؛ لأن المسح رخصة وقد وقع الشك فى الجواز بدونه (?)، بخلاف الأيمان.

مسألة:

32 - الاعتبار فى اللبس المذكور بحالة استقرار القدمين فى مقرهما من الخف حتى لو أدخل الرجلين فى الساق قبل أن يغسلهما، وغسلهما فى الساق ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015