والفرق: على المعروف أن غسل الخف فيه محذور، وهو إفساد المالية، بخلاف غسل الرأس.

مسألة:

29 - المسح (على الخف) (?) يتأقت للمقيم (بيوم) (?) وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام بلياليها؛ لحديث مسلم فى صحيحه (?) من رواية على. والقديم لا يتأقت لحديث، رواه أبو داود. وقال إنه اختلف فى إسناده (?). ورأيت فى ترتيب الأقسام "للمرعشى" (?) قولًا ثالثًا: أنه يتأقت للمقيم دون المسافر. إذا علمت ذلك، فلو توضأ فى الحضر ومسح على أحد الخفين، ثم سافر ومسح على الأخرى، ففى استباحة الثلاث وجهان:

أحدهما: وهو ما جزم به المتولى (?) واختاره "الشاشى" (?)، وصححه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015