إذا مسح على البشرة فإنه لا يجب أن يمسح منها مقدار الثلاث. وقيل: يجب ذلك أيضًا وإن مسح على البشرة، واختيار البغوى (?) أنه يجب مقدار الناصية، ورأيت فى "المعتمد" (?) لأبى نصر البندنيجى من العراقيين: أنه يجب مسح الجميع، ونقله العُمرانى فى البيان (?) عنه. ونقله الإمام فخر الدين (?) فى مناقب الشافعى عن اختيار البغوى. ولعل والده نقله عنه، فإن الإمام المذكور قد أخذ عن والده، ووالده أخذ عن البغوى.

إذا علمت ذلك، فقد قال أصحابنا بوجوب استيعاب الوجه واليدين فى التيمم، وحينئذ فيقال: صيغة الأمر بمسح الرأس فى الوضوء، والوجه فى التيمم واحدة، فلم أوجبتم الاستيعاب فى أحدهما دون الآخر؟

والفرق: أن المسح فى التيمم بدلٌ عما يغسل كله لأجل الضرورة، ولا ضرورة فى تعميمه، أى فى تعميم البدل المذكور. فوجب (كالأصل) (?). والمسح على الرأس أصل فكان مستقلًا بحكمه. واحترزنا بقولنا: لأجل الضرورة. عن المسح على الخفين، فإنه جوز للحاجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015