والفرق: أن أداء العبادة هنا لا يحصل بيقين إلا بعد فعل (محظور) (?) وهو أن يصلى إلى غير القبلة، أو يستعمل نجسًا؛ فلذلك جاز التحرى (وأمّا الشّاك) (?) فيما أحرم به، فيمكنه تحصيل الأداء بيقين من غير فعل المحظور. وذلك بأن ينوى القران ويأتى بأعمال النسكين. ولكن يبرأ من الحجّ فقط؛ لاحتمال أنه كان محرمًا بالحج كما أوضحوه فى بابه. ولهذا من نسى صلاة من الخمس ولم يعلم عينها، لا يجتهد لهذا المعنى (?).

مسألة:

12 - يستحب الإستياك باليد اليمنى، كما ذكره النووى فى باب اللّباس من كتاب الأذكار. فإنه عدّ هناك ما يفعل باليد اليمنى، وعدّ هذا من جملتها. وأجاب ابن الرّفعْة (?) فى المطلب (?) بمثله أيضًا.

وهذا بخلاف الإستنجاء، فإن المستحب فيه أخذ الآلة باليد اليسرى، فإن أخذها باليمنى كان مكروهًا (?). وقال جماعة: إنه يحرم. والمدرك فى المسألتين واحد، وهو إزالة المستقذر.

والفرق: شدة الإستقذار هناك لكون المنزل نجسًا، بخلاف ما نحن فيه. على أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015