اليدين، يتأدى فرض مسح الراحتين بالضرب على التراب؛ لوصول التراب إلى محله فى وقته بعد شرطه وهو النية. وقيل: لا؛ لأنه لو تأدى به لم يصلح الغبار الحاصل عليها لموضع آخر؛ (لأنه يصير بالإنفصال عنه مستعملًا) (?). فتلخّص أن الماء الذى غسل به إحدى (اليدين) (?) لا يجوز نقله إلى الأخرى، بخلاف التراب.
وفرق ابن الصباغ (?) وغيره بفرقين:
أحدهما: أن اليدين كعضو واحد، فلا يحكم بالإستعمال إلّا بالإنفصال. والماء ينفصل بخلاف التراب.
الثانى: أن المتيمم يحتاج إلى ذلك، فإنه لا يمكنه إتمام الذراع بكفها، بل يقتصر إلى الكف الأخرى. فصار كنقل الماء من (بعض) (?) العضو إلى بعض.
والفرق الأول يقتضى أن انتقال الماء من إحدى الراحتين إلى الأخرى أو من الساعد (إلى) (?) الآخر مع الإتصال، لا يصيِّره مستعملًا، ويدل عليه (كيفية) (?) غسل اليدين عند القيام من النوم لتيقن تطهيرهما.