اتفق العلماء على أن بيع النرد لا يصح ولا ينعقد لصحة الدليل الذى يحرم هذا النوع من البيع، ففى حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لعب بالنرد فقد عصى اللَّه ورسوله" (?).
وفى حديث ابن بريدة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده فى لحم الخنزير ودمه" (?).
وفى أثر ابن عمر الذى رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا أخذ أحدًا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها (?).
وإذا ثبتت صحة هذه الأدلة، وجب العمل بمقتضاها، وهو التحريم. وإذا ثبت التحريم - ثبت فساد البيع المخالف لها (?).
ولكنهم اختلفوا فيما وراء ذلك من آلات اللهو والغناء على ثلاثة أقوال: