وهذا الذى رجحناه قد اختاره الرافعى وقال إنه الأصح. ولذلك كان تعبيره بعد ذلك: ولكن يستحب ألا يزيد عن الضربتين وألا ينقص عن واحدة (?).
وقال الكمال بن الهمام: "والذى يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعًا؛ لأن المأمور به المسح ليس غير فى الكتاب، قال تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} ويحمل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التيمم ضربتان" إما على إرادة الأعمّ من المسحتين، أو على أنه أخرج مخرج الغالب" (?).
* * *