1 - استدل الفريق الأول بما يأتى:
أولًا: بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. . .} الآية.
ثانيًا: بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (?).
ثالثًا: بما روى عن جابر -رضى اللَّه عنه- عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "التيمم ضربتان. ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين" (?).
2 - واستدل الفريق الثانى بما يأتى:
أولًا: بما روى عن عمار بن ياسر -رضى اللَّه عنهما- أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "التيمم ضربة للوجه واليدين" (?).
ثانيًا: بحديث عمار المتفق عليه، قال: "بعثنى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى حاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت فى الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تفعل بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفه، ووجهه" (?).
3 - أما أهل القول الثالث: فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكًا للوجوب عندهم، بل قال الإمام يحيى: إنه لا دليل يدل على ندبية التثليث فى ضربات التيمم. وقوى ذلك الإمام المهدى.
قال الشوكانى: والأمر كذلك (?).