المطلب الأول فى تعريف التيمم

أ- التيمم فى اللغة: القصد مطلقًا. تقول: تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته، أى: قصدته. ومنه قوله تعالى:

{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} الآية (?).

وقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} الآية (?).

ب- فى الاصطلاح الشرعى: قصد الصعيد للوجه واليدين بشرائط مخصوصة وضعها كل إمام لمذهبه.

عند الحنفية: هو القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهير. وقيل: استعمال الصعيد فى عضوين مخصوصين على قصد التطهر، بشرائط مخصوصة، فيشمل التيمم بأى جزء من أجزاء الأرض حتى الحجر الأملس (?).

عند المالكية: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، نيابة عن الطهارة الكبرى والصغرى عند عدم الماء أو عدم القدرة. والمراد بالتراب جنس الأرض، فيشمل جميع أجزائها (?).

عند الشافعية: إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015