اللَّه من ريح المسك" (?). وقد وجه أصحاب الشافعى استدلالهم على النحو الآتى:
هذا الحديث وإن كان يقتضى أنه لا فرق بين ما قبل الزوال وما بعده -لكنه مخصوص بما رواه الإمام الحافظ أبو بكر السمعانى من حديث جابر أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أعطيت أمتى فى رمضان خمس خصال"، ثم قال: "وثانيها: أنهم يمسون وخلوف أفواهم عند اللَّه أطيب من ريح المسك" (?). وهو حديث حسن.
والمساء بعد الزوال، فخصصنا عموم الأول الدال على الطيب مطلقًا بمفهوم هذا (?).
ثانيا: أدلة من قال إن السواك لا يكره إلا بعد العصر
واستدل من قال بأن السواك يكره للصائم بعد العصر فقط بما يأتى:
1 - حديث أبى هريرة فى رواية الدارقطنى قال: "لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه فإنى سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لخلوف فم الصائم. . . " الحديث (?).
2 - حديث على -رضى اللَّه عنه-: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، فلا تستاكوا بالعشى؛ فإنه ليس من صائم تتيبس شفتاه بالعشى إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة". أخرجه البيهقى (?).
قال صاحب هذا القول لتعضيد مذهبه: وهذه الأحاديث نص فى المطلوب.
ثالثًا: أدلة من أباحوا السواك فى كل وقت حتى للصائم
استدل أصحاب المذهب الثالث -وهم جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم- بما يأتى: