اختلف العلماء فى حكم السواك على مذهبين:
1 - الأئمة الأربعة والشيعة وجمهور أهل العلم: أن السواك سنة.
2 - داود الظاهرى، وإسحاق: أنه واجب، وزاد إسحاق فقال: إن تركه عامدًا بطلت صلاته.
وقد استدل من قال بالوجوب بأن السواك مأمور به، والأمر يقتضى الوجوب. وروى أبو داود بإسناده: "أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالوضوء عند كل صلاة -طاهرًا أو غير طاهر- فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة" (?).
أمّا جمهور العلماء القائلين بعدم الوجوب - فكان استدلالهم هو أن جميع الأحاديث الواردة فى فضله لا تدل على الوجوب فى شئ، وإنما غاية الأمر أنها تدل على السنية.
قال ابن قدامة فى رد هذا الوجوب: ولنا قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (?).