ونضع فيما يأتى نموذجًا منها للقارئ؛ زيادة فى تصورها والحكم عليها.
العمياء: هل تثبت لها الحضانة أم يكون عماها مانعًا من استحقاقها إياها؛ لأن ذلك يخل بالعلم بما عساه أن يترتب عليه مفسدة، مما يتعلق بالصبى لقصده إلى البئر والنار ويبقى الحيوانات المهلكة إليه، فإن مثل هذا قادح. والميول بيان ما فيه من المنقول، فإنى كشفت كتبًا كثيرة فلم أر لها ذكرًا، فكتب الرافعى، ومصنفات الغزالى، وإمامه الشيخ أبى إسحاق، والماوردى، والحاوى، والرويانى فى البحر، والمتولى فى التتمة، والفورانى فى العمد، وابن القاص وغير ذلك من الكتب، ولم يتعرض لها ابن الرفعة.
أجاب: لا يكون العمى قادحًا فى الحضانة لكن شرط الحاضن أن يكون قائمًا بمصالح المضمون، إما بنفسه أو بمن يستعين به، سواء كان الحاضن أعمى أو بصيرًا (?).
وعلى كل حال فهى مسائل مهمة يحسن الرجوع إليها لمن أراد زيادة الفائدة.
ذكره ابن حجر، وقال: لم يكمل. وابن تغرى بردى، وبروكلمان. وقد اطلعت على نسخة (?) الأزهر رقم 734 خصوصية فقه شافعى. وهى فى جزأين