بعضهم بين فرَّض وفرَض، يقال: فرَّض: بيَّن وقدَّر وفصَّل، وفرَض: ألزم، وعلي هذا تُؤُوِّل قوله: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} [النور: 1]. {وفرَّضناهَا}) (?).
قوله: "هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ التِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" (?) أي: قدَّر؛ لأنه قد بين أن الله تعالى ألزمها وأمر بها.
قوله: "مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ" (?) أي: ما وجب عليه إخراجه في الزكاة، وهي (?) الفريضة التي تلزمه. وقيل: بل هو علي عمومه في سائر الفرائض المشروعة.
قوله: "في الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ" (?) يعني: السن المعين للإخراج عن العدد الموقت.
قوله: "صَدَقَةَ الْفَرْضِ (?) مِنْ غَيْرِهَا" (?) يعني: صدقة العين، ومنه: "وَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ (?) " (7) يحتمل الصدقة الواجبة، ويحتمل صدقة العين من الذهب والفضة، يقال: ما له فرض ولا عرض، فالفرض خلاف العرض.