مَا يُفْسِدُهُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " (فَدَلَّ أَنَّ مَنْ ادَّعَتْ أَنَّ فُلَانًا زَوْجُهَا، فَأَنْكَرَ، فَطَلَبَتْ الْفُرْقَةَ؛ يَحْكُمُ عَلَيْهِ) بِالْفُرْقَةِ، دَفْعًا لِضَرَرِهَا.
وَسُئِلَ عَنْهَا الْمُوَفَّقُ فَلَمْ يُجِبْ فِيهَا بِشَيْءٍ.
(وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ) بِأَنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ (فَسَكَتَ) صَحَّ، وَوَرِثَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ، لِقِيَامِهَا بَيْنَهُمَا بِالْإِقْرَارِ، أَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ (فَجَحَدَهُ، ثُمَّ صَدَّقَهُ، صَحَّ) الْإِقْرَارُ، وَوَرِثَهُ؛ لِحُصُولِ الْإِقْرَارِ وَالتَّصْدِيقِ وَلَا أَثَرَ تَجَوَّزَا قَبْلَ ذَلِكَ كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَجْحَدُ ثُمَّ يُقِرُّ.
وَلَا يَرِثُ جَاحِدٌ (إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ لِمُقِرٍّ حَتَّى مَاتَ) الْمُقِرُّ؛ لِلتُّهْمَةِ فِي تَصْدِيقِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ (وَإِنْ أَقَرَّ وَرَثَةٌ بِدَيْنٍ عَلَى مُورِثِهِمْ قَضَوْهُ) وُجُوبًا مِنْ تَرِكَتِهِ؛ لِتَعَلُّقِهِ بِهَا كَتَعَلُّقِ أَرْشِ جِنَايَةٍ بِرَقَبَةِ عَبْدٍ جَانٍ؛ فَلَهُ تَسْلِيمُهَا وَبَيْعُهَا فِيهِ وَالْوَفَاءُ مِنْ مَالِهِ، وَيَلْزَمُهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ الدَّيْنِ، وَكَذَا إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ مَيِّتٍ.