مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَخْفَى، وَتَقَدَّمَ.
ُ؛ رَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالدَّرَاهِمِ، قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ ": وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " وَ " الرِّعَايَتَيْنِ " وَ " الْحَاوِي الصَّغِيرِ " وَ " الْفَائِقِ " وَغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا انْفَسَخَ؛ رَجَعَ كُلٌّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْعِوَضِ الَّذِي بَذَلَهُ، وَعِوَضُ الْعَقْدِ هُوَ الدَّرَاهِمُ، وَالْمُؤَجِّرُ أَخَذَ الدَّنَانِيرَ بِعَقْدٍ آخَرَ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ؛ أَشْبَهَ مَا إذَا قَبَضَ الدَّرَاهِمَ، ثُمَّ صَرَفَهَا بِدَنَانِيرَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(بَابُ الْمُسَابَقَةِ) مِنْ السَّبْقِ، وَهُوَ بُلُوغُ الْغَايَةِ قَبْلَ غَيْرِهِ، وَهِيَ (الْمُجَارَاةُ بَيْنَ حَيَوَانٍ وَنَحْوِهِ) ؛ كَرِمَاحٍ وَمَنَاجِيقَ، وَكَذَا السِّبَاقُ وَالْمُنَاضَلَةُ مِنْ النَّضْلِ يُقَالُ: نَاضَلَهُ مُنَاضَلَةً وَنِضَالًا وَنِيضَالًا، وَهِيَ (الْمُسَابَقَةُ بِالرَّمْيِ) بِالسِّهَامِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ السَّهْمَ التَّامَّ يُسَمَّى نَضْلًا، فَالرَّمْيُ بِهِ عَمَلٌ بِالنَّضْلِ، (وَالسَّبَقُ - بِفَتْحِ الْبَاءِ -) وَالسُّبْقَةُ (الْجُعْلُ، وَ) السَّبْقُ - بِسُكُونِهَا - أَيْ الْبَاءِ مَصْدَرُ سَبَقَ (الْمُجَارَاةُ) .
(وَتَجُوزُ) الْمُسَابَقَةُ (فِي سُفُنٍ وَمَزَارِيقَ) ، وَهِيَ الرِّمَاحُ الْقِصَارُ، (وَطُيُورٍ) حَتَّى الْحَمَامِ، خِلَافًا لِلْآمِدِيِّ (وَرِمَاحٍ وَأَحْجَارٍ) وَمَقَالِيعَ (وَعَلَى الْأَقْدَامِ) ، وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ مِنْ إبِلٍ وَخَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ وَفِيَلَةٍ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِهَا فِي الْجُمْلَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ: «أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ سَابَقَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -»
وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَابَقَ بَيْنَ