تَنْبِيهٌ: كُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا لِلْوَلِيِّ قَرْضُهُ بِأَنْ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً فَلَا يَجُوزُ قَرْضُهُ إلَّا لِمَلِيءٍ أَمِينٍ؛ لِئَلَّا يُعَرِّضَهُ لِلتَّلَفِ، وَكَذَا بَيْعُهُ نَسَاءً، وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَرْضُهُ لِمَوَدَّةٍ وَمُكَافَأَةٍ نَصًّا؛ لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لِلْوَلِيِّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.

(وَلَهُ) ؛ أَيْ: الْوَلِيِّ (هِبَتُهُ بِعِوَضِهِ) قَدْرَ قِيمَتِهِ فَأَكْثَرُ؛ أَمَّا بِدُونِهِمَا فَمُحَابَاةٌ عَلَى مَا سَبَقَ.

(وَ) لَهُ (رَهْنُهُ لِثِقَةٍ) ؛ أَيْ: عِنْدَهُ (لِحَاجَةٍ) .

وَلِلْأَبِ أَنْ يَرْتَهِنَ مَالَ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِوَلِيٍّ غَيْرِهِ.

وَلِلْوَلِيِّ أَيًّا كَانَ أَوْ غَيْرِهِ (شِرَاءُ عَقَارٍ) مِنْ مَالِهِمَا؛ لِيَسْتَغِلَّ لَهُمَا مَعَ بَقَاءِ الْأَصْلِ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْمُضَارَبَةِ بِهِ، (وَ) لَهُ (بِنَاؤُهُ) ؛ أَيْ: الْعَقَارُ لَهُمَا مِنْ مَالِهِمَا؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشِّرَاءِ؛ إلَّا أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الشِّرَاء وَيَكُونَ أَحَظَّ؛ فَيَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ (بِمَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ) بِالْبِنَاءِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فَيَفْعَلُهُ (لِمَصْلَحَةٍ - وَلَوْ بِلَبِنٍ -) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةً، فَلَا.

(وَ) لَهُ (شِرَاءُ أُضْحِيَّةٍ) لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ (مُوسِرٍ) ، وَتَحْرُمُ صَدَقَتُهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَتَقَدَّمَ، وَحَمَلَهُ فِي " الْمُغْنِي " عَلَى يَتِيمٍ يَعْقِلُهَا؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ وَفَرَحٍ، فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ جَبْرُ قَلْبِهِ وَإِلْحَاقُهُ بِمَنْ لَهُ أَبٌ؛ كَالثِّيَابِ الْحَسَنَةِ مَعَ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَة فِي هَذَا الْيَوْمِ.

(وَلَهُ مُدَاوَاتُهُ) ؛ أَيْ: الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ - وَلَوْ بِأُجْرَةٍ - لِمَصْلَحَةٍ - وَلَوْ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ - نَصًّا.

(وَلَهُ تَرْكُ صَبِيٍّ بِمَكْتَبٍ) ؛ كَجَعْفَرٍ - وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَوْضِعُ تَعَلُّمِ الْخَطِّ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَحَلِّ تَعَلُّمِ مَا يَنْفَعُهُ مِنْ قُرْآنٍ وَغَيْرِهِ - و (لَوْ بِأُجْرَةٍ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ، أَشْبَهَ مَأْكُولُهُ (كَتَعْلِيمِ خَطٍّ وَرِمَايَةٍ وَأَدَبٍ وَمَا يَنْفَعُهُ) ، وَكَذَا تَرْكُهُ بِدُكَّانٍ لِتَعَلُّمِ صِنَاعَةٍ.

(وَلَهُ حَمْلُهُ لِيَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالٍ مَحْجُورٍ) عَلَيْهِ، نَصًّا، قَالَهُ فِي " الْمُجَرَّدِ " وَ " الْفُصُولِ ".

وَلَهُ إذْنُهُ فِي صَدَقَةٍ يَسِيرَةٍ، نَصًّا؛ لِلتَّمَرُّنِ.

وَلَهُ أَيْضًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015