أَخْبَرَنَا
-[18]-
8833 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَأَكْثَرَ، أَيَجْعَلُ نَفَقَتَهُ فِي صِلَةٍ أَوْ عِتْقٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَوَافُ سَبْعٍ لَا لَغْوَ فِيهِ يَعْدِلُ رَقَبَةً»