عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8598 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكَلْ، وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً مِنْ فَصِّهَا مُتَعَمِّدًا، يَعْنِي الْفَصَّ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُؤْكَلْ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015