عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8275 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «فِي الْحَمَامِ الشَّامِيِّ ثَمَنُهُ، لَا زِيَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ»