عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[306]-
7890 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى امْرَأَةً أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»