عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[304]-
7883 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلُبْسَتَيْنِ، وَالصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ، وَعَنْ أَكْلَتَيْنِ، وَصَوْمِ يَوْمَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ وَاللُّبْسَتَانِ فَكَمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ فَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمَيْنِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَأَمَّا الْأَكْلتَانِ، فَقَرْنٌ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ قَائِمٌ»