عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7796 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَلْفَاكَ الْقَارِئُ تُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي رَمَضَانَ، قَدْ كَبَّرْتَ قَبْلَهُ، فَاجْعَلْ صَلَاتَكَ الْعِشَاءَ صَلِّهَا بِصَلَاتِهِ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا وَإِلَّا فَخَالِفْهُ، وَلَا تُصَلِّ بِصَلَاتِهِ»، فَقُلْتُ: كَبَّرَ قَبْلِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ: «فَكَبِّرْ، وَاجْعَلْهَا الْعِشَاءَ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا، وَإِلَّا فَاجْعَلْهَا سَبَحَةً، ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ بَعْدُ»