عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7791 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ، عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعٍ فَلْيَقْضِهِ؟» قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ إِنْسَانٌ، عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يَسْأَلُ عَائِشَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ