عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7716 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، كُرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً»