عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7671 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ: أَمَعًا أَمْ شَتَّى؟ فَقَالَ: «أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ»؛ قَالَ اللَّهُ: {شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92] وَلَوْ شَاءَ قَالَ: «فَمَنْ قَضَى رَمَضَانَ فَمَعًا، وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ فِيهِ شَيْئًا، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ صَالِحُ النَّاسِ، فَهُمْ تَبَعٌ لِلْحَلَالِ»