عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7569 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، هَلْ لِلْمَرْءِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُكْرِهَ خَادِمَهُ عَلَى أَنْ تُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ لِلرَّاعِي رُخْصَةٌ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِرُخْصَةٍ» قَالَ: إِنَّهُ لَا يَرَى الْمَالَ إِلَّا رُبِعًا أَوْ ثُلُثًا قَالَ: «لَا يُفْطِرُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015