عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7405 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا، وَهُوَ مَتَعَمِّدٌ لِذَلِكَ أَبْدَلَ الصِّيَامَ وَمَنْ أَتَاهُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ فَلَا يُبْدِلْهُ»