عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7362 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «إِنْ أَسْلَمَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ كُلَّهُ»، وَقَوْلُ قَتَادَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ