عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7206 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «فَحَقَّ عَلَى الْخَارِصِ إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ» قَالَ: إِي لَعَمْرِي، وَأَيُّ سُنَّةٍ خَيْرُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ