عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: الزَّكَاةِ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الدَّيْنُ، وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ» قَالَ: «ذَلِكَ الْأَمْرُ»