عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7104 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، وَأَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ، لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ