عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7102 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَا الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا - وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ - زَكِّيَ»