عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7042 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَيُقَالُ: «إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَ مَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ اسْتَأْنَفَ الَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015