عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7037 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرَقَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةِ»