عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7019 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ»