عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6996 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»