عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[35]-
6886 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ إِلَا الْغَنَمَ، وَالْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ»