عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6877 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ الْمُصَدِّقُ، وَقَدْ بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ شَاةً يَعُدُّهَا عَدًّا حَتَّى إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا، وَقَدْ وَلَّى الْمُصَدِّقُ قَالَ: يَقُولُونَ: «لَا صَدَقَةَ فِيهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَنَا أَقُولُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ»، أَقُولُ: «إِذَا كَانَتْ مِائَةً وَتِسْعَةَ عَشْرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَقَدَ صَدَّقَ الْآنَ أَصْلُهَا، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ» قَالَ: «وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي فِي التِّسْعِ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا الْمُصَدِّقُ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا»