عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6871 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا، وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا، مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَمِائَةٍ»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: إِلَا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015