عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6839 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " قَوْلُنَا: لَا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلَا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ "