عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6796 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لَا يُؤْخَذْ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6797 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ - غَيْرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَذْكُرْ هَرِمَةً، وَلَا ذَاتَ عُوَارٍ، وَلَا تَيْسًا - قَالَ سُفْيَانُ: «هَذَا فِي السَّائِمَةِ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ»