عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6613 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا «إِذَا مَاتَ طِفْلًا صَغِيرًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ»