عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6418 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ» يَقُولُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ يَقُولُ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا